الشيخ فاضل اللنكراني

437

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الثامن : إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال ، فإن اندملت فلا قصاص في عمده ولا دية في خطئه وشبه عمده ، ولو قال : عفوت عن الجناية فكذلك . ولو قال في مورد العمد : عفوت عن الدية لا أثر له . ولو قال : عفوت عن القصاص سقط القصاص ولم تثبت الدية ، وليس له مطالبتها . ولو قال : عفوت عن القطع أو عن الجناية ، ثمّ سرت إلى الكفّ خاصّة سقط القصاص في الإصبع وهل له القصاص في الكفّ مع ردّ دية الأصابع المعفو عنها أو لابدّ من الرجوع إلى دية الكفّ ؟ الأشبه الثاني مع أنّه أحوط . ولو قال : عفوت عن القصاص ثمّ سرت إلى النفس فللوليّ القصاص في النفس ، وهل عليه ردّ دية الإصبع . المعفوّ عنها ؟ فيه إشكال بل منع وإن كان أحوط ، ولو قال : عفوت عن الجناية ثمّ سرت إلى النفس فكذلك ، ولو قال : عفوت عنها وعن سرايتها فلا شبهة في صحّته فيما كان ثابتاً . وأمّا فيما لم يثبت ففيه خلاف ، والأوجه صحّته 1 .